الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
216
فقه الحج
[ مسألة 63 ] كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام مسألة 63 - هل الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ، أو يجب على المبذول له حجة الإسلام إن صار موسراً وحصل له الاستطاعة بعد ذلك ؟ اعلم : أنه قد ادّعي الشهرة العظيمة على إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام ، خلافاً للشيخ في الاستبصار ( في الباب 83 ) قال : ( باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثمّ أيسر هل تجب عليه إعادة الحج ، أم لا ؟ 1 - محمد بن يعقوب « 1 » ، عن حميد بن زياد « 2 » ، عن ابن سماعة « 3 » ، عن عدة من أصحابنا « 4 » ، عن أبان ابن عثمان « 5 » ، عن الفضل بن عبد الملك « 6 » ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقَضى حجة الإسلام ؟ قال : نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم ، قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست ناقصة ، فإن أيسر فليحج » . 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد « 7 » ، عن فضالة بن أيوب « 8 » ، عن معاوية بن
--> ( 1 ) محمد بن يعقوب الكليني قدس سره . ( 2 ) من الطبقة الثامنة ، كوفي ، عالم جليل القدر ، واسع العلم كثير التصانيف ، روى الأصول أكثرها ، له كتب كثيرة ، مات سنة 313 . ( 3 ) الحسن بن محمد بن سماعة ، من السابعة ، من شيوخ الواقفية ، كثير الحديث ، ثقة . ( 4 ) لم نعرف العدة منهم ، وفي ترتيب أسانيد الكافي غير واحد من أصحابنا . ( 5 ) الأحمر ، من الخامسة ، من الناووسية ، قيل في حقه : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه . ( 6 ) هو أبو العباس البقباق ، من الخامسة ، ثقة له كتاب . ( 7 ) من السابعة ، ابن حماد الأهوازي ، مولى علي بن الحسين عليه السلام ، جليل القدر ، صاحب ( 8 ) - الأزدي ، من السادسة ، ثقة في حديثه مستقيم في دينه .